|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناهج الدراسية - مناهج معهد تعليم اللغة العربية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى الثالث |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمة |
بسم الله الرحمن الرحيم
|
الحمد للّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد اللّه المبعوث رحمة وهداية للناس كافة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم ا لدين، وبعد،، |
فهذه دروس الفقه للمستوى الثالث بشعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها- حسب ما اختارته لجنة المناهج- وهي تشتمل على ما يأتي: |
أولا: تمهيد |
ويتضمن هذا التمهيد ( معنى الفقه- موضوعه- وفائدته- وحكم تعلمه وتعليمه، والأحكام الشرعية الخمسة- ومعرفة من هو الفقيه ). |
ثانيا: كتاب الطهارة |
ويشتمل على [تعريف الطهارة- أحكام المياه- النجاسة وأنواعها- تطهير ما أصابته النجاسة- باب الوضوء- فروضه وسننه- نواقضه- الشك في الطهارة]. |
ثالثا: كتاب الصلاة |
ويتضمن ( تعريف الصلاة- منزلتها- حكمها- وحكم تاركها- على من تجب- شروط صحة الصلاة- أركان الصلاة- واجبات الصلاة- سنن الصلاة- مكروهاتها- مبطلاتها- صلاة المسافر- القصر- الجمع- الصلاة على الراحلة). |
رابعا: كتاب الزكاة |
ويشمل [تعريفها- حكمها- على من تجب- الأموال التي تجب فيها- مصارفها]. |
خامسا: كتاب الصيام |
ويتضمن [ تعريف الصيام- فضله- على من يجب- ما يستحب للصائم- مبطلات الصيام]. |
سادسا: كتاب الحج |
ويحتوي على [تعريف الحج- فضله- حكمه- شروط وجوبه- أركان الحج- واجباته- سنن الحج- محظورات الإحرام]. |
وقد ذيل كل باب من هذه الأبواب بأسئلة عليه، تمريناً للطالب على فهم هذه الدروس، وقد روعي فيها السهولة، كما بذل الجهد ليقترن كل حكم بدليله من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. |
وإن من أهم أهداف تدريس الفقه بالشعبة ما يأتي:- |
أ- تعليم الطالب بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات. |
ب- أن يعرف الطالب المصطلحات الفقهية ليتمكن من فهم دروس الفقه في مراحل دراسته المقبلة. |
ج- أن ينتفع بهذه الدروس عند تطبيقها في حياته اليومية. |
ونسأل اللّه تعالى أن ينفع بها الطلاب وأن يجعل العمل فيها خالصا لوجهه وأن يتقبله بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. |
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
تمهيد |
أولاً: تعريف الفقه: |
هو في اللغة: الفَهْم ؛ يُقال فَقِهَ: يَفْقَهُ بمعنى فَهِمَ يَفْهَمُ والفقه في الاصطلاح: العِلْمُ بالأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ المأْخُوذة من أدلة الكتاب والسنة. |
ثانيا: موضوعه: |
يبحث الفقه في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات كالصلاة والصوم، والمعاملات كالبيع والربا، والعلاقات الاجتماعية كالزواج والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام. |
ثالثا: فائدته: |
معرفة الفقه تُعين المسلم على معرفة أحكام عباداته للّه تعالى، ومعاملاته وعلاقاته بمن حوله من الناس، وليكون على بصيرة من أمر دينه، ودنياه فيسعد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم : [من يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهْهُ في الدين...، -متفق عليه]. |
رابعا: حكم تَعَلُّمِ الفقهِ وتَعْلِيمه: |
هو فَرْضُ كفاية على المسلمين، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يكون من بينهم الفقهاء في كل عصر وفي كل مكان ليبيِّنُوا لهم حكم الشرع في ما يقع بينهم من مسائل في العبادات والمعاملات وغيرها. فإن عمَّ الجهل و انعدم الفقهاء فالمسلمون حينئذ يكونون آثمين جميعاً. قال الله تعالى: {ومَا كَان المؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَائفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا في الدين ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرُون } (122 التوبة). |
ويجب على المكلَّف أن يتعلم من العلوم الدينية ما يكفيه في عباداته ومُعاملاته. |
خامسا: الأحكام الشرعية |
الأحكام الشرعية التي لا تخرج عنها مسألة من المسائل، هي باتفاق علماء المسلمين خمسةُ أحكام وهي كالآتي: |
1- الواجب: |
وهو ما يُثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. كالصلوات الخمس. |
2- المندوب: |
وهو ما يُثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كصيام يوم عاشوراء. |
3- ا لحرام: |
وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب كشرب الخمر. |
4- المكروه: |
وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كتقديم الرِّجْلِ اليُسْرى عند دخول المسجد وتقديم اليُمْنى عند الخروج منه. |
5- المُباح: |
وهو ما لا يُثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كالأكل والشرب والنوم (1). |
سادسا: من هو الفقيه؟ |
هو الذي يعرف جملة عظيمة من الأحكام الشرعية، مع معرفة أدلتها من الكتاب والسنة. |
أسئلة |
|
(1) بَيَّن معنى الفقه في اللغة وفي الاصطلاح. |
(2) من الفقيه؟ |
(3) ما فائدة معرفة الفقه؟ وفي أي موضوع يبحث؟ |
(4) بين حكم تعلم الفقه، وتعليمه. وهل يجوز للمسلمين أن يعم بينهم الجهل بأحكام دينهم؟ |
(5) هل يجب على كل مسلم أن يكون فقيها؟ |
(6) عرِّف المصطلحات الفقهية الآتية: |
ا لوا جب- ا لحرام- المباح- المندوب- المكروه. |
(7) بين معاني الكلمات الآتية: |
أثاب- عاقب- اصطلح- ا تفق- قدَّم. |
(8) اجمع الكلمات الآتية: |
حُكْم- فقيه- صلاة- معا ملة- عبادة. |
|
(1) إذا كان الفعل أو الترك باعتدال. |
كتاب الطهارة |
تعريف ا لطهارة: |
تطلق الطهارة ويراد بها النزاهة عن الأقذار، والابتعاد عن الشرك والمعاصي. كما في قول الله تعالى: {إنَّما يُرِيد اللّه لِيُذْهِبَ عنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً}(1). وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها... }(2). فهذه طهارة معنوية غير الطهارة الحِسِّية. |
والطهارة في اصطلاح الفُقهاء: رفع ما يمنعُ من الصلاة ونحوها من حَدَث أو خَبَثٍ ، وتكون حقيقية كالطهارة بالماء، وحكميَّة كالطهارة بالُتّراب في التيمم. |
ما الحدث؟ |
الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ونحوهما وهو قسمان: |
1- حدث أصغر، وهو ما أوجب وُضوءا: كالبول، والغائط، والنوم. |
2- حدث أكبر ؛ وهو ما أوجب غُسلاً: كالجَنَابَةِ. |
ما الخَبَث؟ |
الخبث هو النجاسة التي تُصيب البدن أو الثوب أو الأرض أو غيرها. |
|
(1) سورة الأحزاب/ 33. (2) سورة التوبة/ 103. |
باب أحكام المياه |
ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه: |
أولا: الماء الطَّهُور |
وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً. |
فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج. |
ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر. |
وحكمه: |
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام. |
قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان). |
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1). |
ثانيا: الماء الطَّاهِر |
وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها. |
وحكمه: |
أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. |
ثالثا: الماء النَّجِس |
وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة). |
وحكمه: |
أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم. |
|
(1) رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا الحديث صحيح وسألت محمد بن إِسماعيل البخاري عنه فقال حديث صحيح. |
النجاسة وأنواعها |
النجاسة هي: القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها كالعَذِرَة والبَول. والنجاسة منها الحسيِّ ومنها المعْنَوِي كما تقدم في الطهارة. |
فمن المعْنوي ما ورد في قوله تعالى: {إنَّما المُشْرِكُون نَجَسٌ له } (28- التوبة) فالظاهر أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسيَّة. |
والنجاسات الحسية أنواع ، من أهم هذه الأنواع ما يأتي: |
1- غائط الآدمي وبوله: |
أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: |
" إذا وَطِي أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى فإنَّ الترابَ لهُ طَهُورٌ " (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي). وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحَدُكُمْ المسْجِدَ فلْيقْلِبْ نَعْلَيْه ولينْظُرْ فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان). |
وأما البول فلحديث أبي هريرة وأنس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يُراق على بول الأعرابي ذَنُوبٌ من ماء". وهو في الصحيحين. |
ويستثنى من ذلك بول الصبي الرَّضيع. فإنه يكفي فيه الرش لحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الحاكم من حديث أبي السمح خادم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي بمعناه. |
2- لُعاب الكلب: |
لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم فلْيَغْسِله سَبْعاً " وما رواه مسلم وأحمد: " طُهُور إِناء أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغْسِلَهُ سبْعَ مرَّات أولاهُنَّ بِالُّترابِ ". |
3- دم الحيض: |
لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تَحُتّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء ثم تَنْضَحَه (3) ثم تصلي فيه "متفق عليه. |
4- لحم الخنزير: |
لقوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أو دَما مَسْفُوحاً أو لَحم خِنْزِيْرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ ..} (145 الأنعام). |
والرِّجْسُ : النَّجَسُ. |
5- بول وروث مالا يؤكل لحمه: |
لحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائطَ فامَرني أن آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرين، والتَمَسْتُ الثالِثَ فلم أجده، فأخذت رَوْثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَةَ وقال: " هذا رجس " رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة وزاد في رواية: "إِنها ركْسٌ ، إنها رَوْثَةُ حِمَارٍ". |
|
(1) تحته: أي تَحُكه بطرف حجر أو عود مثلا. |
(2) تقرصه: أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار. |
(3) تنضحه: ترشه بالماء. |
تطهير ما أصابته النجاسة |
1- تطهير البدن والثوب: |
إذا أصاب بدنَ الإِنسان أو ثوبَه نجاسةٌ وجَب غسلُها بالماء حتى تزول عينها إن كانت مرئية، فإن بقي بعد الغَسل أثرٌ يَصْعُبُ زَواله فهو مَعفوٌّ عنه، وذلك لحديث أسماءَ المتقدمِ في دمِ الحيض . |
2- تطهير الأرض: |
إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ فإِنها تطهر بِصَبِّ الماء عليها لحديث أبي هريرة وأنْس المتقدم في بول الآدمي: " صبوا عليه ذَنُوباً من الماء ". وتطهر كذلك بالجفاف إن كانت النجاسة مائعة، فإن كان لها جِرْمٌ (1) فَإِنَّ الأرْضَ لا تَطْهُر إِلا بِزوالِ عينِ النَّجاسَةِ عنها. |
3- تطهير النَّعْلِ: |
يَطْهُر النَّعْل والخُفًّ بالدَّلْكِ في الأرضِ، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيَقْلِب نَعلَيه وَلْيَنْظُر فِيْهِمَا فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرْضِ ثُمَّ ليُصَلِّ فِيْهِمَا " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان. |
4- تطهير الإنَاءِ: |
إذا أصابت الإناءَ نَجاسةٌ فإنْ كانت لُعابَ كَلْبٍ فإنه يُغسل سَبْعَ مَراتٍ إحداهُنَّ بالتراب للحديث المتقدم في لُعابِ الكَلْب. وإذا كانت النجاسة غير لُعاب الكلب فإنَّ الإناء يُغْسَل حَتى تَذهب عينُ النجاسة أو لونُها أو ريحُها. |
أسئلة |
1- ما معنى الطهارة في اصطلاح الفقهاء؟ |
2- ما الفرق بين كلٍ من الحدَثَ والخَبثِ؟ |
3- كم قِسما للحَدَثِ؟ اذكرها. |
4- اذكر أقسام المياه، مبيِّنا حُكم كل قسم، مع ذكر الدليل على هذا الحكم. |
5- ما النجاسة؟ وكم نوعا لها؟ |
6- ما النجاسة المعنوية؟ اذكر دليلا على ما تقول. |
7- اذكر أقسام النجاسة الحسيَّة مُستدلا لما تذكر. |
8- كيف تُطَهِّر ما يأتي:؟ |
النعل- الأرض- ا لإناء- الثوب. |
|
(1) جِرْم: جسم. |
باب الوضوء |
الوضوء: |
طَهارة مائيَّة تَتَعَلَّقُ بالأعضاء المذكورة في قوله تعالى: { يَأيُّها الذين أمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فَاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافِق وامسحوا بِرُءوسِكم وأرْجُلَكم إلى الكَعبين } (الآية 6 من سورة المائدة). |
حكمه: |
واجب على من أراد الصلاة أو الطواف. |
دليل الوجوب: |
الآية السابقة، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُقبل صلاةُ مَنْ أحْدث حتى يَتَوضّأ " رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد واللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود: "لا تتم صلاة... ". |
وقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء. فصار معلوما من الدين بالضرورة. |
فروض الوضوء: |
للوضوء فروض إذا نقص منها فرض فإِن الوضوء يكون ناقصاً ولا يُعْتَدُّ به شَرْعاً، وهذه الفروض هي: |
1- غَسْل الوَجْه، ومن الوجهِ الفمُ والأنفُ، فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة على الراجح. |
وَحَدُّ الوجه من منابت الشعر إلى أسفل اللِّحيين (1) طولا، وعن الأذن إلى الأذن عرضاً. |
2- غسل اليدين إلى المِرْفقين: |
ويدخل المِرْفقان في المغسول. |
3- مسح الرأْس، ومنه الأذنان، فمسحهما واجب على الراجح لحديث: " الأذنان من الرأس " رواه أحمد وأبو داود. |
4- غسل الرجلين إلى الكعبين: |
ويدخل الكعبان في المغسول. |
5- الترتيب: وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس |
ثم يغسل الرجلين كما جاء في الآية. |
6- الموالاة: وهي أَلاَ يُؤَخِّر غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَجِفَّ الذي قبله.فأما دليل الفروض الأربعة الأولى، فالآية المتقدمة وهي آية المائدة: { يأَيُّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجُلَكم إلى الكعبين }. |
وأما دليل التربيب،فلأن الآية ذكرت الأعضاء مرتبة (2). |
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خالف هذا الترتيب، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للواجب الوارد في الآية إذْ لم يَرِد فيها إلا الواجب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "أبْدَأ بما بدأ الله به " رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. |
وأما دليل الموالاة: |
فما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظُفُرٍ من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ارجع فاحْسِن وضوءَك فرجع فتوضأ ثم صلى " (رواه مسلم)، وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعَة قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوءَ والصلاةَ". (رواه أبو داود). |
شروط صحة الوضوء: |
ليكون الوضوء صحيحاً هناك شروط لابد منها وهي مبينة فيما يأتي: |
1- الإسلام: إذ لا تصح عبادة الكافر، والوضوء عبادة. |
2- العَقل: فالمجنون ليس مطالبا بالعبادة ولا تصح عبادته. |
3- التمْيِيز: فإِنَّ غير الممَيِّزِ لا يُفَرِّقُ بَيْن العبادة وغيرها. |
4- وجود الماء الطَّهور: فلا يصح الوضوء بِماءٍ غيرِ طَهور- كما تقدم. |
5- النيَّة: وفي شرط لِصحَّةِ كُلِّ عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ وإنما لكلّ امْرِىءٍ ما نَوَى... " متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. |
6- انقطاع ما يوجب الوضوءَ، من بول أو غائط أو نحوهما. |
7- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ كالعجين والشحوم ونحوها. |
8- الاستنجاء أو الاستجمار. فلا يصح الوضوء ممن به نجاسة في محل البول أو الغائط. |
|
(1) اللحيان المقصود بهما عظم الفك الأسفل. |
(2) وإن كانت الآية ورد فيها عطف الأعضاء بالواو ومعلم أن الواو لمجرد العطف لا تفيد ترتيبا، إلا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب وهي إدخال المجرور بين المنصوبات [ الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي بقية الأعضاء] وفي اللغة العربية لا يفصل النظير عن نظيره إلا لعلة. |
سنن الوضوء |
1- السِّوَاكُ: |
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك عِنْد كُلِّ صلاةٍ " رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وُضوءٍ " وللبخاري تعليقاً: " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". |
2- التسمية في أوله: |
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لِمن لا وُضُوءَ له، ولا وضوء لِمن لَم يذكر اسم اللّه عليه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. |
3- غسل الكفين: |
يغسل كفيه ثلاث مرات بإفراغ الماء عديهما من الإناء إن كان يتوضأ من إناء لأن عثمان رضي اللّه عنه وَصَفَ وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعا بالماء فافْرَغَ على كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَغَسَلَهُما، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ... " متفق عليه. |
4- البدء بالمضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ عند غَسْلِ الوجْهِ والمبَالغَةُ فيهما ما لم يَكن صائماً. |
لما جاء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه الخمسة وصححه الترمذي. |
5- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيْفَةِ: |
لحديث عثمان رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يُخَلِّل لحيته " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. |
6- تَخْلِيلُ أصابعِ اليدين والرجلين: |
لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ أصابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْليك " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث المستورد ابن شدادٍ رضي اللّه عنه قال: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلِّلُ أصابعَ رجليه بخِنْصرِه " رواه الخمسة إلا أحمد. |
7- التَّيَامُن: |
أي البدء باليُمنى قبل اليُسْرَى في اليدين والرجلين، وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفي شَأْنِه كُلِّهِ " متفق عليه. |
8- الغسلتان الثانية والثالثة: |
الغَسْل مرة في الوضوء هو الفرض وما ورد في الغسلتين والثلاث فهو للاستحباب، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوءُ فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ،وحديث عثمان رضي اللّه عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " رواه مسلم وأحمد. |
9- الذِّكْرُ بعد الوضوء: |
لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد يتوضأ فَيُسْبِغُ الوضُوءَ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء " رواه مسلم وأحمد و أبوداود. |
10- الاقتصاد في الماء: |
لحديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السَّرَفُ؟ فقال أفي الوضوء إِسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نَهْرٍ جارٍ " رواه ابن ماجه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "، وقد تقدّم ذكره قريباً |
المسح على الخفين: |
ا- دليل مشروعيته: |
ما رواه البخاري ومسلم عن همَّام النخعي رضي اللّه عنه قال: "بال جرير بن عبد اللّه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بُلتَ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خُفيه ". |
قال إبراهيم (1): فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. |
2- مشروعية المسح على الجَوربين: |
قد روي عن كثيرٍ من الصحابة. قال أبو داود: وَمَسَحَ على الجوربين عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ و البراءُ بن عازبٍ ، وأنسُ بن مالكٍ وأبو أمامةَ وسهلُ بن سعدٍ ، وعَمرو بن حُرَيث،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وروي أيضا عن عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي مسعود البدري وغيرهم. |
3- شروط المسحِ على الخفينِ وما في معناهما: |
يُشترط لجواز المسح أن يُلْبَسا على طَهارة لحديث المُغِيَرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مَسِيرٍ فَافْرَغْتُ عليه من الإِداوَةِ فَغَسَلَ وجهه وذِراعيه ومَسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم وأحمد. |
صفة الوضوء : |
الوضوء الكامل السابغ هو : " أن ينوي الوضوء - والنية محلها القلب - ثم يسمي ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يَتَمَضْمَضث و يَسَتْنَشِقُ وَ يَسَتْنْثِرُ ثلاثاً ثم يغسل وجهة ثلاثاً ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ، ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه إلى قفاه ويرد المسح من قفاه إلى وجهه، ثم يدخل سبابتيه في صِمَاخي أذنيه و يمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه م كعبيه ثلاثا " |
فإن اقتصر في الغسل على واحدة واقتصر على الأركان ( الفروض ) أجزأه . ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل . |
|
(1) إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي من أئمة التابعين. |
نَواقِض الوضوءِ |
للوضوء نَواقض تُبطله وتُخرجه عن إِفادة المقصودِ منه وهىِ: |
1- كل ما خرج من السبيلين: سواء أكان بولا أم غائطاً أم ريحاً أم مَنِيًّا أم مَذْياً أم وَدْياً أم غير ذلك. وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين كالجرح. لقوله تعالى: {أوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُم مِّنَ الَغَائِطِ...}(6- المائدة). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَثَ حتى يتوضأ" فقال رجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ " متفق عليه. |
2- زوال العقل أو تَغْطِيَتُهُ بِسُكْرٍ أو إِغْمَاءٍ أو نَومٍ أو جُنُونٍ أو دَوَاء:ٍ لحديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامَ ولياليهن إلا مِنْ جَنَابَةٍ ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. |
فإن كان النوم يسيراً أو كان مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ من الأرض يَنْتَظِر الصلاة |
فإنه لا ينتقض وضوؤه، وذلك لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: "كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشاء الآخرة حتى تَحْفُقَ رؤوسُهم ثم يُصَلّون ولايَتَوَضَّؤون " رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ الترمذي: "لقد رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُوْقَظُون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدهم غَطِيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ". قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وَهُمْ جُلُوسٌ . |
وزوال العقل بغير النومِ ممَّا ذُكِرَ أَبْلَغُ مِن النوم. والله أعلم. |
3- مس الفرج بدون حائل: لحديثِ بُسرة بنت صفوان رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلا يُصَلِّ حتى يَتَوضَّأ " رواه الخمسة وصححه الترمذيُّ ونَقَلَ عن البخاريِّ: أنَّه أصح الشيء في هذا الباب، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ أفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دونه سترٌ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء ".رواه أحمد، وابن حِبَّان في صحيحه وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي. |
4- أَكْلُ لحمَ الإبِلَ: |
لحديث جابر بن سَمُرَة أن رجلا سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغَنم؟ قال: " إِنْ شِئْتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم " قال أ أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم وأحمد. |
|
(1) هو الإمام الزاهد: عبد اللّه بن المبارك، من أئمة السلف رحمهم اللّه تعالى. |
الشك في الطهارة |
1- مَن تَيَقَّن الطهارةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ بِبَقائِهِ على الطَّهارَةِ،ولا عبرةَ بالشَّكِّ لأنَّ الطهارة هي المتَيَقَّنَةُ ولا يُنْقَلُ عَنها إلا بِيَقِيْنٍ . |
2- من تيقن الحَدَثَ وَشك في الطهارة بَنَى على اليقينِ وهو الحَدَثُ، ولا عِبْرَةَ بالشك لأن الحدث هو المتيقن ولا يُنْتَقَل عَنْهُ إلا بيقين. |
وذلك لحديثِ عَبَّادِ بن تَميمٍ عن عَمِّه قال: " شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ فقال: "لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيْحاً " رواه الجماعة إلا الترمذي. |
وحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا وجد أحدُكم في بَطْنه شيئ فَأشْكَلَ عليه أخَرَجَ مِنْه شي أمْ لا فَلا يَخْرُجْ مِن المسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً " رواه مسلم وأبوداود والترمذي. |
أسئلة: |
1- ما حكم الوضوءِ؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ |
2- كم فرضاً للوضوء أذكرها. |
3- عين الشرطَ والفَرضَ والمسْتَحَبَّ فيما يلي: |
(أ) التسمية عند الوضوء. (ب) النية. |
(ج) غسل اليدين إلى المرفقين. (د) التيامن في غسل الأعضاء. |
(ه) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. |
(و) مسح الرأس. |
(ز) غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا. |
4- اذكر نواقض الوضوء. |
5- متى يُستحب للمتوضيئ أن يقول: "أشهد أن لا إِلهَ إلاَّ الله... "؟ |
6- اذكر دليلا على اشتراط النية في الوضوء. |
7- اذكر دليلاً على الترتيب بين أعضاءِ الوضوء. |
8- ماذا يفعل مَن شَكَّ في الطهارةِ؟ |
9- ما الدليل على مَشْروعيَّة المسْحِ على الخُفَّ والجَوْرَبَين؟ |
10- ما شروط المسحِ على الخُفَّين وَما في مَعناهُما؟ |
كِتَابُ الصَّلاةِ |
تَعريف الصلاة: |
تُطلق الصلاة ويراد بها الدعاءُ والاستغفارُ، كما في قوله تعالى: {... وَصَلِّ عَلَيْهِم إنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.. } (التوبة 103). |
وَتُطْلَقُ الصَّلاةُ وُيرادُ بها المغْفِرةُ والرَّحمةُ، كما قال تعالى: {إنَّ اللّه وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَأَيُّها الذِيْنَ أمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (ا لأحزاب 56). |
وتُطلق وُيراد بها بيُوت العِبادة، كما في قوله تعالى: { وَلَوْلا دَفع اللّه الناسَ بَعضَهم بِبعض لَهُدِّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِد يُذْكَرُ فِيْها أسْمَ الله كَثِيْراً.. } (الحج. 4). |
إلى غير ذلك من الإطْلاقات في القرآن وفي الحديث. |
أمَّا الصلاة في اصطلاح الفُقَهاءِ فَهِيَ: عِبَادةٌ تتضمَّنُ أقْوالاً وأفْعَالا مَخْصُوصَةً، مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ. |
مَنْزِلَة الصَّلاةِ |
للصلاة في الإسلام مَنزلة عظيمة فَهي عَمُودُ الدين الذي لا يقوم إلا به كما جاء في الحديث: " رَأْسُ الأمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُوده الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الجِهَادُ في سَبِيْل الله... " أخرجه الترمذي. |
وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات بعد الشهادتين، وَتَولّى إِيْجابَها ليلة الإسراء بِمُخاطَبَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم من غيرِ واسِطة، وَلِعِظَمِ شأنِ الملائكة على سائر العبادات اخْتُصَّتْ بِأمورٍ كثيرة أهمُّها: |
1- شُرِع النداء لها (الأذان) وقد ثبت النداء للصلاة في القرآن والسنة. |
2- وجوب التطهر لها. |
3- إيجابها في السفر والحضر والخوف والأمن وعلى كل حال حتى في المرض، إلا إذا كان مرضا يَغِيبُ معه العقلُ أو يُفْقَدُ. |
حُكم الصلاةِ: |
الصلاة فَرْضُ عَين على كل مُسلم بَالِغٍ عَاقِلٍ. |
والدليل على فَرْضِيَّتِها: قولُ اللّه تعالى: { وأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وءاتوا الزكاةَ..}(البقرة 110) وقولهُ تعالى: { وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدين حُنَفاء وَيُقِيْمُوا الصَّلاة وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك ديْنُ القيِّمَةِ} (البينة 5). وحديثُ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ وحجِ البيتِ وصومِ رَمَضانَ " متفق عليه. |
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تفيد وجوب الصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل أهم ركن بعد الشهادتين. |
حُكم تاركِ الصلاةِ |
تَرْكُ الصلاةِ على ضَرْبَينْ: |
1- تَرْكُ جُحودٍ وإنكارٍ لها، وهذا النوع يُعد صاحبُه كافراً خارجاً |
من مِلَّة الإسلام، وحَدُّهُ القَتْلُ لارْتِدادِهِ عن الإسلام، وهذا مُجْمع عليه بين علماء المسلمين، وذلك لإنكاره أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ولا يستثنى من ذلك إلا حديث العهد بالإسلام الذي لا يعرف مِنْ أركان الإسلام شيئاً. |
2- تَرْكُ تَكَاسُلٍ أو تَشَاغُلٍ عنها مع عدم إنكار وجوبها، وهذا النوع يُستتاب صاحبه، أي يَطلبُ منه الإمامُ أو نائبُهُ أن يُصلِّيَ، فإن صلى خُلِّيَ سبيلُه، وإن أصرَّ على ترك الصلاة فهو كافر مرتد مثل الأول. الدليل على أن ترك الصلاة كفر: قولُ الله تعالى { ... فَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وءاتَوا الزكاة فإخوانكم في الدين... }(التوبة 11). |
وقولهُ تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أضَاعُوا الصلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. إلا مَنْ تاب وءامَنَ وعَمِلَ صَالِحاً فأولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً } (مريم59- 60). |
وحديثُ جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "بين الرَّجُلِ وَبيَنْ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ " رواه مسلم وأحمد و أبوداود والترمذي وابن ماجه |
وحديثُ بريدة رضي الله عنه قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبينهم الصلاةُ، فمن تَركها فَقَدْ كَفر " رواه أحمد وأصحاب السنن. وحديثُ عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . |
أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نُورا وبُرْهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يومَ القِيامَةِ مع قَارونَ وفِرْعَونَ وَهَامَانَ وأُبىِّ بن خَلَفٍ " رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. |
وكون تارك الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. وقال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو عمله أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبَيِّ بن خلف. |
على من تجب الصلاة ؟ |
تجب على المسلم البالغ العاقل. |
أما كونها لا تجب على الصبي والمجنون فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل " رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسَّنه الترمذي. صلاة الصبي: الصبي وإن كانت الصلاةُ غيرَ واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبعَ سنين، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رضي اللّه عنه قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشْرٍ ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. |
شروط صحة الصلاة: |
(1) الطهارة من الحدث: |
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: " لا تُقْبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه. |
(2) دخول الوقت: |
وذلك في الصلاة المفروضة
المؤقَّتة لقول اللّه تعالى: {
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً |
(3) سَتْرُ العَوْرَةِ: |
وَحَدُّ عوْرة الرجل ما بين سُرَّتِهِ ورُكْبتِهِ (أخذاً بالأحوط) فعن جَرْهَد قال: "مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليَّ بُرْدَة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذيك، فإن الفخذ عورة ". |
رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي،و ذكره البخاري في "صحيحه " معلّقاً. |
وأما المرأة: فجميعُ جسدها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ماعدا الوجه والكفين إلا إذا خشيت أن ينظر إليها رجل غير ذي محرم فيجب عليها حينئذ ستر وجهها وكفيها وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَقبل اللّه صلاةَ حائضٍ إلا بِخمار".رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم. |
(4) طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه: |
لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ " |
رواه الجماعة إلا مسلما. |
(5) استقبال القِبْلَةِ (الكَعْبة): |
|||
لقول اللّه تعالى: {.. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..} (البقرة 144). |
|||
وذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز عن استقبالها لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها. |
|||
متى يسقط استقبال القبلة؟ |
|||
أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً } (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: " مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها " رواه البخاري. |
|||
ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. |
|||
ج- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة ، القبلة ، لقوله تعالى: { لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (الآية 268 البقرة). |
|||
|
أركان الصلاة: |
للصلاة أركان تتكون منها، فإذا نقص منها ركن فإن الصلاة تكون ناقصة باطلة ولا يُعتدُّ بها شرعا نُبينها فيما يلي: |
1- القيام في الفرض: |
لقول اللّه تعالى: { وَقُومُوا للّه قانتين } (البقرة 238). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " صَلّوا كما رأيْتُموني أُصَلّي " رواه البخاري وأحمد. |
وحديث عِمرانَ بن حُصينٍ رضي اللّه عنه قال: كانتْ بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: " صَلِّ قَائماً، فَإنْ لم تستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ " رواه البخاري. |
فمن كان قادرا على القيام ولم يَقُمْ في صلاة الفريضة بطلت صلاته،وأما في النافلة، فصلاة القاعد مع القدرة على القيام صحيحة لكن ثوابه على النصف من صلاة القائم، لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال " حُدِّثت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصفُ الصلاة ". رواه البخاري ومسلم. |
ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قُدرته وله أجرها كاملا لحديث أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " رواه البخاري. |
2- تكبيرة الإحرام: |
ولفظها "اللّه أكبر"، لا يُجْزي غيرها. لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مِفْتاحُ الصلاةِ الطّهُور وتحريمها التَّكْبِيرَ وتَحْلِيلُها التسليم " رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم. ولحديث أبي هريرة في المسيء صلاته: " إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَكَبِّر". متفق عليه |
3- قراءة الفاتحة: |
وهي ركن في كل ركعة من ركعات النفل والفرض على الإمام والمنفرد واختلف في المأموم، والحق أنها ركن فيقرأ بها المأموم في نفسه والدليل على |
وجوبها في كل ركعة وعدم سُقوطها لا سهوا ولا جهلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة بن الصامت: " لا صلاةَ لِمنْ لَمْ يَقْرأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " رواه الجماعة. ولحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بِفاتحة الكِتاب فَهِي خِداجٌ ، هي خِدَاجٌ ، هي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمامٍ " رواه الشيخان وأحمد. |
4- الركوع: |
لقوله تعالى: { يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامنُوا ارْكعوا واْسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } (الحج 77). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثُمَّ اركعْ حتى تَطْمئنَّ راكعاً ". ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُجْزِي صَلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبه في الركوع والسجود " رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبّان والطبراني والبيهقي وصححه، وقال الترمذي: حسن صحيح. |
5- الرفع من الركوع والاعتدال قائماً: |
لقول أبي حُميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه " متفق عليه. وقول عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : "فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً " رواه مسلم. |
ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته " ثم ارفعْ حتى تَعتدل قائما "متفق عديه. |
6- السجود: |
وصفته: أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَه وأَنْفَه وكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ مِنَ ا لأرْضَ. |
والدليل على أنه ركن قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تُفلحون } (الحج 77). وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، على الجَبْهَةِ- وأَشارَ بيده إلى أنفه واليدين والرُّكْبَتين وأطرافِ القدمَين ولا نَكْفِتُ (2) الثياب والشعر " رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. |
وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ". |
7- الجلوس بين السجدتين: |
ودليله قول عائشة رضي اللّه عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "... وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا... " رواه مسلم. |
وصفة هذا الجلوس أن يجلس مُفترشاً (أي يَفْرشُ رِجْله اليُسرى فيقعد عليها ويَنْصِبُ رِجْله اليُمْنى ويستقبل بأصابعها القبلة). |
8- الطُّمأنينة: |
وهي السُّكون وإن كان زَمنه قليلا- أي البقاء بعد استقرار الأعضاء في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين. |
والدليل على أن الطمأنينة ركن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. |
9- الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين: |
وهو الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وقال للمسيء في صلاته: " فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ". |
10- التَّشَهُّد الأخير: |
والدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم : "صلَّوا كما رأيْتُموني أصلي ". وأنه صلى الله عليه وسلم كان يُداوم على ذلك وأمر به المسيء في صلاته. وقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: " كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " روى قول ابن مسعود البخاري ومسلم وقول ابن عباس مسلم والنسائي. |
صيغة التَّشَهُّد: |
قد وردت صيغ للتشهد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري،وعمر بن الخطاب رضي اللّه عن الجميع، تقترب ألفاظ كل واحدة من غيرها، وأصحُّها تشهُّدُ ابن مسعود، قال مسلم رحمه اللّه تعالى: "أجمع الناس على تشهد ابن مسعود". ومع ذلك فأيَّ صيغة تَشَهَّدَ بها المصلي أجْزأتْهُ إذا كانت واردة بنقلٍ صحيح. |
تشهُّد ابن مسعود: |
"التَّحيَّات للّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". |
11- التَّسْليم: |
ثبتت فرضية السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي اللّه عنه: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " رواه أحمد والشافعي و أبوداود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا أصَحُّ شيءٍ في الباب. |
وعن وائل بن حُجْر رضي اللّه عنه قال: صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإن اكتفى بقوله: " السلام عليكم " أو " السلام عليكم ورحمة اللّه " أجزأه وكله وارد. |
12- ترتيب الأركان: |
ترتيب الأركان على ما هي مذكورة آنفا ركن من أركان الصلاة فلو سجد الإنسان قبل أن يركع مثلا متعمِّدا بطلت صلاته. وإذا خالف الترتيب سهوا ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي قدمه فيفعله في ترتيبه. وإلا بطلت صلاته. دليله حديث المسيء في صلاته، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "صلّوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري. |
فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في حياته. |
واجبات الصلاة: |
واجبات الصلاة ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته،ومن ترك منها شيئا سهوا سجد للسهو. |
وبيانها مع أدلتها كالآتي:- |
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: |
دليلها حديث يحيى بن خلاَّد عن عمِّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء- يعني مواضعه- ثم يُكبر ويحمد اللّه وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع اللّه لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: اللّه أكبر و يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول اللّه أكبر و يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: اللّه أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته " وفي رواية: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود. |
2- قول: "سمع اللّه لمن حمده " للإِمام والمنفرد جميعاً وقد تقدم دليله في الحديث السابق. |
3- قول: "ربنا ولك الحمد" للإِمام والمأموم والمنفرد جميعا. |
ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سمع الله لمن يده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" ومثله عن أبي سعيد وابن أبي أوفى. متفق عديه. |
4- التسبيح في الركوع والسجود وأقلّه مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات وقد ورد أكثر.ْ فيقول في الركوع: "سبحان ربى العظيم " ويقول في السجود: "سبحان ربى الأعلى ". |
ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوها في سجودكم " رواه أبو داود. |
5- قول: "رب اغفر لي " بين السجدتين: |
دليله ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي. رب اغفر لي" رواه النسائي وابن ماجه، وما رواه ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني " رواه أبو داود وابن ماجه. |
6- التشهد الأول: |
دليل وجوبه وعدم ركنيته حديث عبد اللّه بن بحينة رضي اللّه عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو جالس وسجد سجدتن قبل أن يسلم ثم سلم " أخرجه السبعة. |
7- الجلوس للتشهد الأول: |
ودليله الحديث السابق، ولو كانا ركنين ما سقطا بالسهو، و لو كانا غير واجبين ما انْجبرا بسجود السهو. |
8- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: |
ودليله حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول اللّه. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم " رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: "فكيف نُصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ". |
سنن الصلاة |
ما عدا الشروط والأركان والواجبات التي سبق ذكرها سنن في الصلاة، وهي تنقسم قسمين: سنن أقوال، وسنن أفعال. |
أولا: سنن الأقوال: ومنها الآتي: |
1- الاستفتاح: |
وهو أن يقول بعد التكبير وقبل القراءة: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُكَ وتعالى جدك ولا إله غيرك " أو غيره من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقول ذلك سرّاً. |
2- التعوذ والبسملة قبل القراءة: |
لقوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الله من الشيطان الرجيم} (النحل 98). والظاهر من الآية أن التعوذ واجب قبل قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. |
وأما قراءة البسملة فلحديث نُعَيْمٍ المُجْمِر أنه صلى خلف أبي هريرة رضي اللّه عنه فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم القرآن... " الحديث وفي آخره قال أبو هريرة: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان. وذكره البخاري تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة (1). |
3- قول "آمين " ومعناه: استجب ياربِّ: |
لما ورد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائي. |
4- قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة: |
لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: " جَوَّز رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، فقيل يا رسول اللهِ لمَ جَوَّزْتَ؟ قال سمعت بُكاء صبيّ فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أُفْرِغَ له أمه " رواه أحمد- جَوَّز: أي خَفَّف- هذا وأحاديث وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في كل صلاة (في الصبح- والظهر- والعصر- والمغرب- والعشاء) كثيرة في كتب السنن كلها. |
5- الجهر بالقراءة: في الصبح والأولين من المغرب والعشاء والجُمُعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والإخفات في غيرها، وأما النافلة فلا جهر في النهارية وأما في الليلية فيتوسط بين الجهر والإِسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغِ بين ذلك سبيلا} (الإسراء11). |
6- قول: "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " " ملءَ السماوات، وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعد.. " الحديث رواه مسلم. |
7- ما زاد على التسبيحة : الواحدة في الركوع وفي السجود وعلى المرة الواحدة من قول: "رب اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين. |
لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز- قال فَحَزَرْنا في ركوعه عشر تَسْبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات " رواه أحمد وأبو داود والنسائي. |
8- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بمثل قوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. |
ثانيا: سنن الأفعال: |
منهما ما يأتي: |
1- رَفْع اليديْن حَذْوَ المنكبين أو حذو الأذُنين عند تكبيرة الإحرام: عند الركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأَسه من الركوع " متفق عليه، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: "يحاذي بهما فُروعَ أذُنيه ". |
ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه وقد جاء فيه: "... ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيْه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة... ". رواه أبو داود بسند صيح. |
2- وضْع اليد اليُمْنَى على اليد اليُسرْى على الصدر: |
لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " أخرجه ابن خزيمة. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي نحوه. |
3- نَظَرُ المصلي إلى موضع سجوده إلا في صلاة الخوف: |
لأنه أَدْعَى إلى الخُشُوع لقوله تعالى: { قدْ أَفْلحَ المؤممْون الذين هُم في صلاتهم خاشعون } (المؤمنون 1-2). |
4- إطالةُ الركعة الأولى وتقصير الثانية: |
لحديث أبي قَتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وُيسْمِعُنا الآية أحيانا. وُيطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية وهكذا في العصر" متفق عليه. |
5- قَبْض رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجتي الأصابع في الركوع ومدُّ ظهْرهِ: لحديث أبي مسعود رضي اللّه عنه "أنه ركع فجَافَى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرَّج بين أصابعه من وراء رُكْبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " رواه أحمد وأبوداود والنسائي. |
6- الافْتِراش في التشهد الأول والتَّوَرُّكُ في التشهد الأخير: |
لحديث أبي حميد: "... ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب الأخرى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس مُتَوَرِّكا على شِقِّهِ الأيْسرِ وَقَعَدَ على مَقْعَدَتِهِ " رواه البخاري. |
7- وضع اليدين على الفخذين في التشهد: يبسط اليسرى مضمومة الأصابع جهة القبلة، قابضا اليمنى إلا السَّبَّابةَ فإنه يُحرِّكها يدعو بها في تشهده. لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها" رواه أحمد ومسلم. |
8- مجافاة ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في السجود: |
لحديث ابن بحينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "كان إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يبْدوَ بياضُ إِبطيْه " متفق عليه. |
وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه.. " رواه أبو داود، وفي لفظ له قال: "وإذا سجد فرَّج بين فخذيه غيرحامل بطنه على شيء من فخذيه ". |
|
(1) والسنة أن يسر بالبسملة عند القراءة في الغالب، وحديث أبي هريرة يدل على جواز الجهر بها أحياناً، وأما دليل الإسرار بها: ما رواه مسلم في "صحيحه " من حديث أنس رضي اللّه عنه قال: (صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم اللّه الرحمن الرحيم)،. |
مكروهات الصلاة: |
1- رَفْعُ بَصَرِهِ إلى السماء: |
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِينًّ أقوام يرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم " رواه مسلم وأحمد والنسائي، ونحوه في البخاري وأبي داود. |
2- الالتِفَاتُ لغير حاجة: (وذلك في غير صلاة الخوف): |
لحديث عائشة رضي الله عنها: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالْتِفاتِ في الصلاة فقال: هو اخْتِلاس يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد" رواه البخاري والترمذي. |
3- النظرُ إلى ما يُلهِيهِ عن الصلاة: |
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خَمِيْصَةٍ لها أعْلامٌ . فقال: شَغَلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم بن حُذَيْفَةَ وائْتُوني بِأنبجَانِيَّتِهِ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود. |
4- التَّخَصُّرُ (وهو وضع اليد على الخاصرة): |
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلي الرجل مُتَخَصِّراً" متفق عليه. |
5- افتراش ذراعيه في السجود: |
لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " متفق عليه. |
مبطلات الصلاة |
ومما يبطل الصلاة: |
1- ما يَنْقُضُ الوضوء: لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة كما تقدم فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة أي بطلت. |
2- كشف العورة: لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما علمت، فإذا انكشفت العورة عمداً، بطلت الصلاة. |
3- استِّدْبار الكعبة: لأنه شُرِطَ استقبالها لصحة الصلاة- إلا لجاهل- فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته. |
4- الزِّيادة في الأركان أو النقص منها عمداً: لأنها عبادة تَوقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فإن فعل عامدا بطلت صلاته. |
5- تقديم بعض الأركان على ما قبلها: ترتيب الأركان ركن من الصلاة كما علمت فإن قدم أو أخر عمدا أخلَّ بهذا الترتيب وبطلت صلاته. |
6- فَسْخُ النية أو نية الخروج من الصلاة: لأن النية واستدامتها شرط لصحة الصلاة، فإن فسخها أو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته. |
7- الكلام الخارجُ عن الصلاة: من تكلم عامدا عالما بحرمة الكلام في الصلاة بطلت صلاته، لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت ( وَقُومُوا لله قَانتين ) (238 البقرة) فَأُمِرْنا بالسُّكوتِ ونُهِينا عن الكلام " رواه الجماعة إلا ابن ماجه. |
باب صلاة المسافر |
تشتمل صلاة المسافر على ثلاثة أمور هي: (القصْر- الجَمع- الصلاة على الرَّاحِلَةِ). |
أولا: القَصْرُ |
ثبت القصر بالكتاب والسنة والإجماع. |
فأما نص القرآن فقوله تعالى: { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.. } (النساء101). وأما من السنة: فحديثُ يَعْلى بنِ أميةَ قال: قلت لعمر بن الخطاب: "فَلَيْس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصَّلاة إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس؟ فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه الجماعة إلا البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية قصر الصلاة في السفر. |
حكم القَصْر في السفر: |
قَصْرُ الصلاة في السفر (والمراد بها الرباعية فقط، فلا قصر في الفجر ولا في المغرب) هذا القصر سنة وهو رخصة، والراجح أنه أفضل من الإتمام لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. |
فمن أتم الرباعية في السفر فصلاته صحيحة إلا أن يرغب عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأثم بذلك، وقيل يجب عليه القصر في هذه الحال. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يُحبُّ أن تؤتى رُخَصُهُ كما يَكْره أن تؤتى معصيته " رواه أحمد وابن حبان وابن خُزيمة في صحيحهما. وفي رواية: "كما يحب أن تؤتى عزائمه ". |
مسافة القصر: |
لم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والضابط في ذلك أن يقال: تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا. وما لم يسمَّ سفراً فلا تقصر فيه. |
متى يبدأ القصر ومتى ينتهي؟ |
يبدأ القصر منذ خروجه من قريته، لأنه لا يكون ضارباً في الأرض إلا إذا خرج من بلده: لقوله تعالى:{ وَإِذا ضَرَبْتُم في الأرضِ... } (101 النساء) وينتهي القصر بانتهاء السفر، فإذا عاد إلى بلده فحينئذ لا يجوز له إلا أن يُتِمَّ الصلاة . |
ثانيا: الجمع بين الصلاتين |
مِنْ يُسْرِ الإِسلام أن رخص للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحل قَبْل أن تَزِيغ الشمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب " متفق عليه، ولمسلم: "إذا عَجَّل عليه السيرُ يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشَّفق ". |
ثالثا: الصلاة على الرَّاحِلَةِ |
الراحلة إما أن تكون سفينة أو طائرة أو سيارة أو قطاراً أو نحو ذلك وإما أن تكون دابَّة مِنْ فَرَسٍ أو بَغْلٍ أو حِمار ونحو ذلك. |
فأما السفينة ونحوها فيجب القيام فيها في الفريضة مع القدرة على ذلك لحديث ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صَلِّ قائماً إلا أن تخاف الغرق " رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. |
وأما الدابة من فرس ونحوه فلا تصح الصلاة المكتوبة عليها إلا لعذر كالمطر والوحل ونحوه لما روى يعلى ابن أمية "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابه، وهو على رَاحِلَتِه، والسماءُ من فوقهم والبلَّة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يُوْمي إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذي،وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
|
أسئلة: | |
1- عرف الصلاة، وبين منزلتها في الإِسلام. |
|
2- ما حكم الصلاة؟ وما حكم تاركها؟ وعلى من تجب؟ |
|
3- عين الشرط والركن والواجب فيما يلي: |
|
(أ) قول "سمع اللّه لمن حمده ". |
(ب) النية. |
(ج) الركوع.. |
(د) التشهد الأول |
(ه) قراءة الفاتحة. |
(و) تكبيرة الإحرام. |
(ز) الطهارة من الحدث. |
(ح) استقبال القبلة. |
(ط) القيام في الفرض. |
|
4- متى يسقط استقبال القبلة؟ |
|
5- بين حد العورة التي يجب سترها في الصلاة في حق كل من الرجل والمرأة. |
|
6- اذكر صفة السجود مع ذكر الدليل على ما تقول. |
|
7- ماذا تفيد النصوص الآتية:؟ |
|
(أ) "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". |
|
(ب) "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ". |
|
(ب) "لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". |
|
(د) "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ". |
|
(ه) "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". |
|
8- إلى كم قسم تنقسم سنن الصلاة؟ |
9- اذكر أربعة من مكروهات الصلاة. |
10- اذكر سبعة من مبطلات الصلاة. |
11- ما حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر؟ |
12- هل لقصر الصلاة مسافة معينة؟ ومتى يبدأ القصر ومتى ينتهي؟ |
13- اذكر دليلا على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. |
14- هل تُؤدَّى الفريضة على الراحلة؟ وضح ما تقول. |
كِتَابُ الزكاة |
|
أولا: تَعريف الزكاة: |
الزكاة في اللغة: النَّماء والزِّيادة. |
وتطلق على المدح، كما في قوله تعالى: { فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ...} (الآية 32 سورة النجم). وتطلق أيضا على التطهير كما في قوله تعالى: { قد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} (الآية 9 من سورة الشمس) وتطلق على الصلاح فيقال رجل زَكِيٌّ أي زائد في الخير. |
والزكاة في اصطلاح الفقهاء: حق يجب في المال البالغ نصابا للأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. |
ثانيا: حكم الزكاة: |
هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع فَمُنْكِرُ وُجُوبِها كافرٌ مُرْتَدُّ عن الإِسلام. |
فأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى:{ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (النور 56) ولقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا} (التوبة 103) ولقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا } (الأنعام 141) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ } (المعارج 24- 25). |
وأما من السنة فلحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللّه عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. الحديث ". رواه الجماعة. وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على فرضِيَّتها وكُفْرِ جاحِدِها العاِلمِ بوُجُويها. |
ثالثا: مَنْ تجب عليه الزكاة: |
تجب على المسلم الحُرِّ المالِكِ للنِّصاب. |
وُيشْترط في النِّصاب أن يحول عليه الحول، إلا في الزرع فإنه تجب |
فيه وقت جَنْيِهِ لقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (الأنعام 141). |
كما يُشْترطُ فيه أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية كالمسكن والمطعم والملبس والمركب. |
ثالثا: مَنْ تجب عليه الزكاة: |
تجب على المسلم الحُرِّ المالِكِ للنِّصاب. |
وُيشْترط في النِّصاب أن يحول عليه الحول، إلا في الزرع فإنه تجب |
فيه وقت جَنْيِهِ لقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (الأنعام 141). |
كما يُشْترطُ فيه أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية كالمسكن والمطعم والملبس والمركب. |
رابعاً: الأموال التي تجب فيها الزكاة ونِصاب كلٍّ وقيمة زكاته |
من هذه الأموال: |
( أ ) - السائمة (1) من بهيمة الأنعام وهي (الإِبل، والبقر، والغنم). |
1- الإِبل: " وهي السائمة ": |
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر اللّه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوْقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعن ففيها جَذَعَةٌ ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لَبون وفي كل خمسين حِقَّة، و من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء رَبُّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة... " الحديث. |
هذا حديث واضح في مقدار نِصاب الإبل وفي مقدار الزكاة الواجبة فيها على التفصيل، وأما الألفاظ الواردة فيه فمعناها على النحو الآتي:
|
|
الكلمة | الآية |
على وجهها |
: على القدر الموضح. |
فوقها |
: زيادة عليها. |
شاة |
: واحدة الغنم والمقصود هنا من الضأن أو المعز على السَّواء. |
بنت مَخاض |
: ما لها سنة. |
بنت لَبون |
: التي لها سنتان. |
حِقَّة |
: التي لها ثلاث سنين. |
طَرُوقة الجمل |
: أي استحقَّت أن يُلقحها الذَّكَرُ مِن الإِبل. |
جَذَعَة |
: التي بلغت أربعَ سنوات. |
2- البقر: |
|
ليس فيما دون الثلاثين من البقر السائمة زكاة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تَبِيْعٌ أو تَبِيْعةٌ إلى تسعٍ وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنَّة فإذا بلغت ستين ففيها تَبِيْعان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مُسنتان، وفي التسعين ثلاثة تباع وفي المائة مسنة وتبيعان وفي العشرة ومائة مسنتان وتبيع وفي العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تباع. |
والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصْدُقُ أهْلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيْعا (2) ومن كل أربعين مُسِنًّة (3) إلى أن قال: "فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيْعاً، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثَة اتْبَاع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات أو أربعة اتْبَاع، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مُسِنَّةً أو جذعا يعني تبيعا، وزعم أن الأوْقَاصَ (4) لا فريضةَ فيها". والجواميس كغيرها من البقر لأنها من أنواع البقر. |
3- الغنم: |
وفي الغنم جاء حديث أنس المتضمن كتاب أبي بكر المتقدم في الإِبل وتكملته مما يخص الغنم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةِ شاةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شياهٍ ،فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعينَ شاةٍ شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رَبُّها" رواه البخاري. |
(ب)- زكاة الحبوب والثمار: |
فيها قول الله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي أنْشَأ جَنَّاتٍ معْرُوشاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلَ والزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرُّمَّان مُتَشَابِهاً وغْير مُتشابهٍ كُلُوا من ثَمرهِ إذا أثْمَر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاه ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفين } (الأنعام 141). |
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليْس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التَّمْرِ صدقةٌ " متفق عليه. |
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فيما سَقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا (5) العشر وفيما سقى بالنَّضْحِ نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. |
وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيما سقت الأنهار والغَيم العُشُورُ(6)، وفيما سُقِيَ بالسَّاقية نصف العشر" أخرجه مسلم وأبو داود وقد ورد النص والإِجماع على خمسة أصناف هي: الشَّعير- الحِنطة- ا لسَّلْت (7) 0 الزبيب- ا لتمر. |
ويقاس عليها ما في معناها من كونها قوتا مكيلا مدخراً، كالأرُزِّ والذُّرة والعَدَس والفول وغيرها. |
النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة: |
تجب الزكاة إذا بلغ خمسة أوْسُق كما مر في الحديث المتفق عليه. |
و الوَسْقُ ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون النصاب إذاً: ثلاثمائة صاع. لحديث أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوَسْقُ ستون صاعا" رواه أحمد وابن ماجه. |
وتجب زكاة الحَبِّ إذا اشْتَدَّ وفي الثَّمرة إذا بدا صلاحُها، ووقت الحصادِ، لقوله تعالى: {وآتوا حَقَّه يَومَ حَصَادِهِ } |
(ج) زكاة الذهب والفضة: |
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. |
فأَمَّا من الكتاب فقوله تعالى: { والذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّة ولا يُنْفِقُونها في سبيل اللّه فبشِّرْهم بعذاب أليم } (التوبة 34). |
وأما من السنة: فما رواه أبو هريرة رضي اللّه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما مِنْ صاحب ذَهَب ولا فِضَّة لا يُؤدِّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيُكْوى بها جَنْبُه وجبينُه وظهره كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.. " الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه. |
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة على النحو الآتي: |
- الذهب: إذا بلغ عشرين مِثْقالا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالا تساوي بالوزن الحالي 85 جراما تقريبا. |
- الفضة: إذا بلغت الفضة مائتي درهم وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة.. " رواه البخاري. وخمس أواق تساوي مائتي درهم إذ الأوقيَّة أربعون درهما. |
ولحديث علي رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" رواه أبو داود. |
وُيلْحق بالذهب والفضة العملات الورقية. |
والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العُشر. |
(د) زكاة عُرُوض التجارة: |
تجب الزكاة في عُروض التجارة لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمُرة ابن جُنْدب قال: أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعِدُّه للبيع ". وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البَزِّ(8) صدقته ". |
كيفية إخراج زكاة مال التجارة: |
مَنْ مَلَكَ مِنْ عُروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قوَّمه آخر الحول وأخرج زكاته وهو رُبْعُ عُشر قيمته. |
زكاة الفطر: |
هي فرض لما روى ابن عمر رضي اللّه عنهما "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرٍّ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين ". متفق عليه وللبخاري: "والصغير والكبير من المسلمين ". |
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ". متفق عليهما. |
وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. |
حكمتها: |
زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع، وفيها تطهير الصائم مما قد يحصل في صيامه من نقصٍ أو لغواً أو إثم. |
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، و طعمةً للمساكين... " |
رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. |
على من تجب؟: |
تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. |
مقدارها: |
يُخْرجُ عن كل فرد صاعٌ من تمر أو أقطٍ أو زبيب أو شعير أو طعام. وقتها: تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. |
وعن ابن عمر- رضي اللّه عنهما-: "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [أي صلاة العيد]. |
|
(1) السائمة: هي التي ترعى الكلأ، ولا يشترى لها طعام. |
(2) التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية. |
(3) المسنة التي لها سنتان وهي الثنية. |
(4) الأوقاص من البقر مادون الثلاثين أو ما بين الفريضتين. وهو جمع (وَقَص). |
(5) العثري: الذي يشرب بعروقه من غير سقي. |
(8) البز: الثيِاب، جمع ثوب. |
خامسا: مصارف الزكاة: |
مصارف الزكاة حددها اللّه عز وجل في كتابه الكريم في قوله تعالى: {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ} (التوبة 60). |
والأصناف الثمانية واضحة مفصلة في الآية الكريمة فهم: |
1- الفقراء: جمع فقير وهو الذي لا مال له. |
2- المساكين: جمع مسكين وهو الذي له مال ولكنه لا يكفيه. |
3- العاملون عليها: أي عمال الزكاة يأخذون منها ولو كانوا أغنياء فيأخذون منها أجرا على عملهم فيها. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللّه، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهدى منها لغني " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. |
4- المؤلفة قلوبهم: أي الذين يُعْطَوْن المال ليُسْلِمُوا أو ليَحْسُنَ إسلامهُم ويثْبتُوا عليه أو ليكُفُّوا أذاهم عن المسلمين، واللّه أعلم. |
5- في الرِّقاب: أي في فكِّ الرقاب وعِتْقِ الرَّقيق، فإنه يُعْطَى المكاتب لِيفُكَّ رقبته بأداء كتابته، وُيشتر" العبيدُ وُيعتقون. |
6- الغارمون: مثل من تحمَّل حَمَالَةً أو ضَمِنَ دَيْنا فلزمه أو غَرِمَ في أداء دينه أو في كفَّارة معصية تاب منها، فهؤلاء يُدفع إليهم من الزكاة ما يكفيهم. |
7- في سبيل الله: الإنفاق على الجهاد في سبيل اللّه. |
8- ابن السبيل: وهو المسافر المُجْتازُ في بلد ليس معه شيء يستعين |
به على سفره فيُعطى من الصدقات ما يكفيه حتى يعود إلى بلده. |
أسئلة: |
|
1- عرِّف الزكاة، واذكر حكمها، وعلى من تجب؟ |
|
2- ما حكم من أنكر وجوب الزكاة؟ |
|
3- بين النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الإبل. |
|
4- ماذا يجب في كل مما يأتي: |
|
(1) خمس من الإبل؟ |
(ب) خمس وثلاثين من الإِبل؟ |
(ج) ثلاثين من البقر؟ |
(د) خمس وعشرين من البقر؟ |
(ه) مئتي شاة؟ |
(و) سبع وثلاثين من الغنم؟ |
5- اذكر الدليل على وجوب الزكاة في الزروع . |
|
6- متى يجب إخراج زكاة الحبوب؟ |
|
7- اذكر الأنواع التي تجب فيها الزكاة بالنص؟ |
|
8- كم نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ وكم نصاب الفضة؟ |
|
9- ما مقدار ما يخرج من عروض التجارة في الزكاة؟ |
|
10- ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وعلى من تجب؟ وما وقت إخراجها؟ |
|
11- اذكر مصارف الزكاة التي وردت في القرآن الكريم. |
كِتَابُ الصّيَامِ |
تعريف الصيام: |
الصيام في اللغة: الإمساك، والصيام والصوم مصدران من صام يصوم. |
وفي الشرع: الإمساك عن المفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. |
فضل الصيام |
ورد في فضله أحاديث كثيرة منها: |
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: "كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدْمَ له إلا الصيامَ فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جُنَّةٌ ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُثْ يومئذٍ ولا يَصْخَبْ، فإن سابَّه أحد أو قاتله فَلْيَقُل إني صائم والذي نفس محمد بيده لَخُلُوْفُ فَمِ الصائمِ أَطْيَبُ عند الله يوم القيامة من رِيحِ المِسْكِ. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ". رواه الشيخان واللفظ لمسلم. |
2- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة باباً يقال له الرَّيَّانُ يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غير هم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد". متفق عليه. |
حكم صوم رمضان: |
هو ركن من أركان الإسلام والدليل على هذا الحكم: |
الكتاب والسنة والإجماع: |
فمن الكتاب قول الله تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا كُتِبَ عليكم الصيامُ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تَتَّقون } (البقرة 183). وقوله تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة 185). |
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : "بُنِي الإِسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " متفق عليه من حديث ابن عمر. |
وفي حديث طلحة بن عبيد اللّه رضي اللّه عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه أخبرني ما فرض اللّه عليَّ من الصيام؟ فقال: "شهر رمضان، إلا أن تَطَّوَّع شَيْئاً.. " متفق عليه واللفظ للبخاري. |
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام، التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. |
بم يثبت الشهر؟ |
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو بإكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يوما. |
فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم. |
أركان الصوم: للصوم ركنان: |
1- الإِمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. |
لقول اللّه تعالى:{ ... وَكُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتِمُّوا الصِّيامَ إلى الليل.. }(البقرة 187). والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. |
لحديث عدي بن حاتم رضي اللّه عنه: لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عَمَدْتُ إلى عِقَال أسودَ والى عقال أبيضَ، فجعلتهما تحت وِسَادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يَسْتَبِين، فَغَدَوْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهارَ". رواه البخاري ومسلم. |
2- النيَّة: |
لقول الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( البينة 5) |
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إِنما الأعمالُ بِالنِّيَّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى... ". متفق عليه. |
وقت النية: |
ولابد أن ينوي من الليل قبل طلوع الفجر من كل ليلة من ليالي رمضان لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حِبان وصححاه. |
على من يجب صوم رمضان؟ |
يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مطيق للصوم مقيم. |
أ- فأما الكافر فلا يصح منه الصوم. لأنه عبادة والكافر لا تصح عبادته حتى يسلم. |
ب- وأما الصبي فلا يجب عليه الصيام وإنما يؤمر به استحباباً ليعتاده، وذلك لما ورد عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائماً فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نَصُوْمُهُ، وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنا الصِّغَارَ منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهْن (1) فإذا بَكَى أحدهُم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار". رواه البخاري ومسلم. |
ج- وأما المجنون فغير مُكَلَّفٍ لأنه مَسْلُوبُ العقل الذي هو مَنَاطُ (2) التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". رواه أبو داود والنسائي وأحمد. |
د- الذين لا يطيقون الصوم: من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو مريض مرضاً مُزْمِناً لا يرجى شفاؤه يفطرون وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً. |
لقول الله تعالى: { ... وَأما الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة 184). |
ولما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". |
ه- المسافر والمريض مرضاً يُرْجَما بُرْؤُهُ: رُخِّصَ لَهما في الفطر وعليهما القَضاء أي صيام أيامٍ بَدَلَ التي أفطراها لقوله تعالى: { …. وَمَن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَّةٌ من أيام أُخَر، يُرِيْد الله بكم اليُسْرَ وَلا يُريد بِكم العُسْرَ…} (البقرة 185). |
و- حكم الحامل والمرْضِع: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء. |
ز- حكم الحائض و النُّفَسَاءِ: يحرم الصوم على الحائض والنفساء، بل يفطران أيام الحَيْضِ والنِّفاسِ من رمضان ويقضيانهما في طُهْر. قالت عائشة رضي اللّه عنها: "كنا نحيض على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". متفق عليه. |
ما يستحب للصائم: |
1- السحور: |
لما ورد عن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَسَحَّروا فإن في السُّحُور بركة". رواه البخاري ومسلم. |
2- تأخير السحور: |
لحديث زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال: "تَسَحَّرْنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال خمسين آية ". رواه البخاري ومسلم. |
ولحديث أبي ذر رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تزال أمتي بخير ما أَخَّروا السحور وعجَّلوا الفطر". رواه أحمد. |
3- تعجيل الفطور: |
لحديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". متفق عليه. |
4- أن يفطر على رُطَباتٍ ، فإنْ لم يجد فَعَلَى تَمَرَاتٍ ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى المَاءٍ . |
لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رُطَبَات فإن لم تكن رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرات، فإن لم تكن تميرات حَسا حَسَوات مِنْ ماءِ"- حَسَا: أي شَرِبَ- رواه أبو داود والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. |
5- الدعاء عند الفطر، وفي أثناء الصيام. لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ". أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي. |
6- وإن سابَّه أحد أو جَهِل عليه أن يقول: "إني صائم إني صائم ". لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "... فإذا كان يوم صوم أحَدكم فلا يَرْفُث يومئذ ولا يَصْخَب، فإنْ سَابَّه أَحَدٌ أَوْ قَاتَله فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ .. ". رواه البخاري ومسلم. |
7- السواك لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مالا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهوَ صائِمٌ ". رواه أحمد وأبوداود والترمذي. |
8- الجود ومُدارسة القرآن: |
وهما مستحبان في كل وقت ولكن في رمضان أكثر. |
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن فَلَرَسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة". |
9- الاجتهاد في العبادة في العشر الآواخر من رمضان. |
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي-صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الآواخر أحْيى الليل وأيْقظ أهله وشَدَّ المِئْزَرَ". |
10- تفطير الصائمين: |
لحديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا يَنْقُصُ من أجر الصائم شيئاً". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه، وأحمد وصححه ابن حِبّان. |
مبطلات الصوم |
أ- ما يبطل الصيام ويوجب القضاء: |
1- الأكل أو الشرب عمداً. |
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة. |
2- القَيْءُ عَمْداً: |
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء. |
3- الحيض والنفاس: |
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء. |
4- إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم. |
ب- ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة: |
وهو الجماع فقط، وفيه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك " رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه". |
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء. |
أسئلة |
1- عرِّف الصيام لغة وشرعاً. |
2- اذكر حديثاً في فضل الصيام. |
3- ما حكم صوم رمضان؟ وما دليل هذا الحكم؟ |
4- بم يثبت الشهر؟ |
5- كم ركناً للصوم؟ اذكرها. |
6- على من يجب صوم رمضان؟ |
7- ما حكم صيام الصبي؟ |
8- ماذا يجب على الشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً؟ |
9- أيجوز للمسافر والمريض الفطر في رمضان؟ اذكر الدليل على ما تقول. |
10- بين ما يستحب للصائم. |
11- اذكر مبطلات الصيام. |
12- ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم؟ |
(1) العرَقَ: الزنبيل، وقيل: إناء يسع خمسة عشر صاعاً. |
كِتَابُ الحج |
تَعريفه: |
الحج في اللغة: القَصْد. |
والحج في الشرع: قصدُ مكةَ والمناسكِ لأداءِ عبادةٍ الله تعالى معينةٍ في وقتٍ معينٍ . وفُرِضَ سنة تسعٍ من الهجرة النبوية. |
حكمه: هو أحد أركان الإسلام، وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة. منكر وجوبه كافر مرتد عن الإِسلام. لقول الله تعالى: {.. وللّه على النَاسِ حِجُّ البَيْتِ من اسْتطاعَ إليْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كفر فإنَّ اللّه غنيُّ عن العالمين } (آل عمران 97). |
كِتَابُ الحج |
تَعريفه: |
الحج في اللغة: القَصْد. |
والحج في الشرع: قصدُ مكةَ والمناسكِ لأداءِ عبادةٍ الله تعالى معينةٍ في وقتٍ معينٍ . وفُرِضَ سنة تسعٍ من الهجرة النبوية. |
حكمه: هو أحد أركان الإسلام، وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة. منكر وجوبه كافر مرتد عن الإِسلام. لقول الله تعالى: {.. وللّه على النَاسِ حِجُّ البَيْتِ من اسْتطاعَ إليْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كفر فإنَّ اللّه غنيُّ عن العالمين } (آل عمران 97). |
فضل الحج |
فضله: وردت أحاديث كثيرة في فضل الحج وأنه من أفضل الأعمال وأنه يكفِّر الذنوب وأنه جهاد وأن ثوابه الجنة. من هذه الأحاديث ما يلي: |
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان باللّه ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " قيل ثم ماذا؟ قال: "حج: مبرور" متفق عليه. |
2- وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق رجع كيومِ ولدتْه أمُه " متفق عليه. |
3- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العُمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق عليه. |
4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" رواه البخا ري. |
كم مرة يجب الحج في العمر؟ |
يجب الحج مرة واحدة في العمر فما زاد فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحُجُّوا" فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "لو قلت نعم لوجَبَتْ ولما استطعتم " رواه مسلم. |
وجوبه على الفور: |
يجب الحج على الفور لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : "تعجلوا إلى الحج فإنَّ أحدكم لا يدري ما يَعْرُض له " أخرجه أحمد. |
ولما أُثِرَ عنْ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال: "لقد هممتُ أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جِدةٌ ولم يحجَّ فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين " رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي. |
شروط وجوب الحج |
|
يشترط لوجوب الحج ما يأتي: |
|
1- الإسلام |
2- البلوغ. |
3- العقل |
4- الحرية. |
5- الاستطاعة. |
|
1- فأما شرط الإسلام فإنه مشترط في كل عبادة وهو شرط صحة فلا يصح الحج من كافر. |
|
2- وأما البلوغ فهو شرط وجوب و إجزاء فلا يجب الحج على الصبي ويصحُّ منه ولا يُجْزِئهُ عن حجة الإسلام، فأما عدم الوجوب فلأنه غير مكلف ومرفوع عنه القلم لحديث:"رُفع القلم عن ثلاثة.. " وأما أنه يصح حجه فلما روى ابن عباس رضي اللّه عنهما "أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: أ لهذا حجٌّ ؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم. |
وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فلما روى عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج " رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني. |
3- وأما العقل فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء لأن العقل مناط التكاليف الشرعية، ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة.. ". |
4- وأما الحُرِّيَّة فهي شرط وجوب وإجزاء. فلا يجب الحج على الرقيق، ويصح حجه، ولا يجزؤه عن حجة الإسلام. فأما كونه لا يجب عليه فإن الحج عبادة تحتاج إلى وقتٍ واستطاعةٍ ، والعبد مشغول بحقوق مولاه وغير مستطيع. واللّه تعالى يقول: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجًّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. |
وأما كونه يصح حجه فإن حجه صحيح بلا خلاف. |
وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فللحديث المتقدم في حج الصبي. فقد ذكر فيه المملوك. |
5- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب لقوله تعالى: {ولله على الناسِ حِج البيت من استطاع إليه سبيلا}. |
بم تتحقق الاستطاعة؟ |
تتحقق الاستطاعة بما يأتي: |
1- صحة البدن. |
2- أمن الطريق. |
3- ملك الزاد. |
4- ملك الراحلة (لمن هو بعيد عن مكة ). |
5- وجود محرم للمرأة. |
- فإن كان مريضا أو شيخاً لزمه إنابة غيره ليحج عنه. لحديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال: "نعم " وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة. |
- وإن كان الطريق غير آمن بأن كان فيه قُطّاع الطرق أو به مرض وبائي أو غيره فهو ممن لا يستطيع إليه سبيلا. |
- وأما ملك الزاد والراحلة فقد فسرت به الاستطاعة. |
- وأما وجود مَحْرم للمرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون ذي رَحِم محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعها ذُو محْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:" انْطلِقْ فَحُج مع امرأتِك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. |
أركان الحج |
أركان الحج التي لا يتم إلا بها أربعة وهي: |
1- الإحرام، وينعقد بمجرد النية، ودليله حديث "إنما الأعمال بالنيات ". وقول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء...} (البينة 5). |
2- الوقوف بِعَرَفَة، في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر. لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُرَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع (1) فقد تم حجه " أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي. |
3- طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة. لقوله تعالى: {وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق} (الحج 29). |
4- السعي بين الصفا والمروة: لحديث عائشة رضي اللّه عنها: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون معه [تعني السعي بين الصفا والمروة]فكانت سنة فلعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم. |
(1) ليلة جَمْع: ليلة النحر. وجَمْعُ: هي المزدلفة، وسُميت "جمْعاً" لاجتماع الناس بها. |
محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها: |
محظورات الإِحرام تسعة وهي: |
1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف. |
2- تقليم الأظفار. |
3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء). |
4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء). |
5- مس الطيب. |
6- قتل الصيد البري واصطياده. |
7- عقد النكاح أو الخِطْبة. |
8- الجماع. |
9- المباشرة. |
1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196). |
فمن حلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّه عنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكل مسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم. |
2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر. |
3، 4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولا الخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ". |
5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً. |
6- وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لا تَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمن قتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكم بهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعم به مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْ قَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95). |
7- وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب ". |
8- وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة 197). |
فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي: |
|
أ- فساد الحج. |
ب- وجوب المضي في الحج الفاسد. |
ج- القضاء في العام القابل. |
|
د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. |
|
قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن. |
|
9- وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَال فِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج. حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام: |
|
فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات: |
|
الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. |
|
الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته. |
|
الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيء عليه. |
واجبات الحج |
واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم (1): |
1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. ". |
2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . |
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم ". |
4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث. |
5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره. |
6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى. |
7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. |
(1) المقصود بالدم هنا ذبح شاة أو ما يقوم مقامها وتوزيعها على فقراء الحرم. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. |
ما يستحب في الحج |
يستحب للحاج ما يلي: |
1- الاغتسال قبل الإحرام وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. |
2- التطيب قبل الإحرام. |
3- التلبية ورفع الصوت بها. وهي أن يقول الحاج أو المعتمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". |
4- الذكر والدعاء ومنه: التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم . |
5- قوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام " عندما يرى الكعبة. |
6- طواف القدوم. |
7- الاضطباع (1) في طواف القدوم فقط. |
8- الرَّمَل (2) في الأشواط الثلاثة الأول فيه. والمشي في البقية. |
9- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص فيهما بعد الفاتحة). |
10- تقبيل الحجر الأسود أو استلامه. |
11- استلام الركن اليماني. |
12- الذكر والدعاء في الطواف. |
13- الصعود على الصفا- أو جزء منه- وكذلك على المروة. |
14- استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل. |
15- قراءة الآية الآتية عند بدء السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه...} (البقرة 158). وقوله: نبدأ بما بدأ الله به. |
16- المشي بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين الأخضرين (وهو بطن الوادي) فإنه يسعى بينهما (أي يُسْرِع الخُطَى). |
17- الطهارة للسعي، أما الطواف فالطهارة شرط فيه. |
18- الذكر والدعاء في السعي. |
19- تفضيل الحلق على التقصير. |
20- الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة. |
21- المبيت بمنى ليلة عرفة. |
22- التوجه إِلى عرفة صبح يوم عرفة. |
23- البقاء بنمِرَةَ حتى الزوال. |
24- حضورَ الصلاة والخطبة مع الإمام بنمرة والجمع بين الظهر والعصر بها وقصرهما. |
25- دخول عرفة بعد الزوال. |
26- الوقوف بعرفة عند الصخرات إن تيسَّر فإن ترتب عليه إيذاء فلا يجوز. |
27- استقبال القبلة والدعاء في عرفة. |
28- السكينة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة. |
29- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة. |
30- الوقوف عند المشعر الحرام. والدعاء حتى يُسْفر الصبح. |
31- ترتيب أعمال يوم النحر (رمي جَمْرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة). |
32- استقبال القبلة عند رمي الجمار. إلا جمرة العقبة فإنه يرميها من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة. |
33- التكبير مع كل حصاة في الرمي. |
34- الدعاء والوقوف مستقبلا القبلة بعد رمي كل من الجمرتين الصغرى والوسطى- فأما بعد الكبرى فلا يقف عندها. |
تنبيه: |
هذه المستحبات المذكورة يتوقف فعلها على عدم إيذاء غيره من الحجاج وعدم عَرْقَلَةِ سَيْرِهم. والله أعلم. |
أسئلة: |
1- عرف الحج لغةً واصطلاحا. |
2- اذكر حديثا في بيان فضل الحج. |
3- اذكر دليل وجوب الحج على الفور. |
4- اذكر شروط وجوب الحج. وبين المراد بالاستطاعة |
5- ما أركان الحج؟ وما دليل كل ركن من هذه الأركان؟ |
6- كم واجبا للحج؟ اذكرها بالتفصيل، مع ذكر دليل كل واجب. |
7- اذكر عشرةً مما يُستحب للحاج أن يأتي به. |
8- بينِّ محظورات الإحرام، مع ذكر دليل كل محظور. |
9- ماذا على مَنْ قَتَل صيدا برِّياً وهو مُحْرمٌ ؟ |
10- ماذا على من جامعَ زَوْجَتَه في الحَجِّ؟ |
11- ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام بلا عذر؟ |
12- من فعل محظوراً من محظورات الإِحرام وهو جاهل أو ناسٍ، فما حكمه؟ |
13- هل يجوز للمحرم أن يقص شعره أو أظفاره لحاجة به؟ وماذا عليه؟ |
" تم بعون اللّه " |